مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

59

معجم فقه الجواهر

أيضاً . 13 / 380 - 381 خامساً : المأموم : 1 - ما يلزم على المأموم قراءته وما لا يلزم : أ - قراءة المأموم في الأوليين إذا كان الإمام مرضيّاً : [ يكره أن يقرأ المأموم ] غير المسبوق [ خلف الإمام ] المرضيّ في اوليي الفريضة الإخفاتيّة ، وفاقاً للمراسم على الظاهر والنافع والمعتبر والتلخيص والدروس والبيان والموجز وكشف الالتباس والجعفريّة وغيرها ، بل في المعتبر والدروس وغيرهما أنّه الأشهر ، بل في الروضة أنّه الأجود المشهور ، وهو كذلك . وظاهر المقنع والغنية والتحرير والتبصرة والمدارك وعن السيّد رحمه الله والتقيّ وغيرهما من متأخّري المتأخّرين الحرمة . ونفى الكراهة عن القراءة في اللمعة ، بل صريح النهاية وذيل عبارة المبسوط كالمحكيّ من عبارة القاضي استحباب قراءة الحمد ، بل وكذا عن ابن سعيد ، لكنّه خيّر بينه وبين التسبيح وحده . والقول بالكراهة هو الأقوى ، إلّا أنّ الاحتياط بترك القراءة لا ينبغي تركه لقوّة احتمال الحرمة . 13 / 181 - 183 وأمّا أوليا الجهريّة مع سماع المأموم القراءة فالإجماع محصّلًا أو منقولًا مستفيضاً حدّ الاستفاضة على عدم وجوب القراءة فيهما ، بل في التذكرة : لا يُستحبّ إجماعاً ، بل في الرياض : " لا خلاف في أصل المرجوحيّة على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة ، كالتنقيح والروض والروضة " بل في ظاهر المبسوط أو صريحه والمقنع والفقيه والنهاية والغنية والوسيلة والمختلف والتحرير والتبصرة وكشف الرموز والمدارك والذخيرة والمحكيّ عن السيّد والقاضي وأبي الصلاح وواسطة ابن حمزة وغيرها حرمة القراءة ، وهو قويّ جدّاً . ومنه يعلم ضعف القول بالكراهة وإن اشتهر بين المصنّف ومن تأخّر عنه ، بل أطلق في الدروس نسبته إلى المشهور كما عن غيرها . ومن السماع أو يلحق به سماع الهمهمة حرمة أو كراهة ، كما هو ظاهر المتن والمعتبر والنافع والتحرير والإرشاد والتلخيص والدروس والبيان واللمعة والنفليّة والتنقيح والموجز والهلاليّة والجعفريّة وغيرها ، بل نسبه في مفتاح الكرامة إلى فتوى المعظم . نعم قد يظهر من المبسوط الفرق بين سماع الهمهمة وغيرها من سماع القراءة نفسها فينصت في الثاني ويخيّر فيها بين القراءة وعدمها في الأوّل ، بل كاد يكون ذلك صريح النهاية والمحكيّ عن واسطة ابن حمزة ونجيب الدين بن سعيد ، وهو لا يخلو من وجه . وهل يستحبّ التسبيح والدعاء والتعويذ أو لا ؟ وجهان لا يخلو أوّلهما من قوّة بناءً على عدم منافاته للإنصات . وأمّا إذا لم يسمع حتى الهمهمة فتجوز في الجملة القراءة ، بلا خلاف أجده بين الأصحاب ، بل ولا حُكي عن أحد منهم عدا الحلّي ، مع أنّه لا صراحة في عبارته ، بل ولا ظهور . نعم ظاهر جماعة من الأصحاب ، كالشيخ في المبسوط والنهاية والمصنّف في النافع والمرتضى وأبي الصلاح وابن حمزة وعليّ بن أبي الفضل الحلبيّ فيما حُكي عنهم وجوب القراءة ،